السيد محمد حسن الترحيني العاملي
42
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ولا خادمه ( 1 ) ، ولا ثياب تجمله ( 2 ) ) . ويعتبر في الأول والأخير ما يليق بحاله كما وكيفا ( 3 ) ، وفي الوسط ذلك ( 4 ) ، لشرف ، أو عجز ، وكذا دابة ركوبه ( 5 ) ، ولو احتاج إلى المتعدد استثنى كالمتحد ولو زادت ( 6 ) عن ذلك في أحد الوصفين وجب الاستبدال ، والاقتصار على ما يليق بحاله ، ( وظاهر ابن الجنيد بيعها ) في الدين
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب الدين حديث 3 و 6 .